السيد صادق الحسيني الشيرازي

76

المسائل الطبية

ج : ضمانه للدية حتى في هذه الصورة غير بعيد - الا إذا كان قد أخذ البراءة من قبل - وعليه الكفّارة أيضا سواء أخذ البراءة أم لا وهي : صوم شهرين متتابعين ، فإن لم يقدر فاطعام ستين مسكينا ، هذا لو كان خطأه عن قصور ، وأما لو كان عن تقصير فيكون آثما وضامنا . س : في بعض الحالات عند اجراء العمليات الجراحية يكون تشخيص الطبيب خطا ؟ ما حكم ذلك ؟ ج : إذا لم يكن قد قصّر في فحصه وتشخيصه ، واخذ البراءة من المريض أو من وليه فلا شيء عليه ، والا كان ضامنا . س : إذا اجرى الطبيب عملية جراحية فأخطأ وأدت إلى وفاة المريض ما نوع القتل في هذه الحالة ، وهل يسمّى هذا قتلا للنفس المحترمة أم لا ، وما نوع الدية إذا كان قتلا ؟ ج : إذا كان الخطأ عن قصور فهو قتل خطأ شبه العمد وعليه الكفّارة وهي صوم شهرين متتابعين ، فان عجز فاطعام ستين مسكينا ، كما أن عليه الدية وهي دية النفس ان لم يأخذ البراءة من المريض أو وليّه ، ودية النفس أحد أمور ستة منها ألف مثقال شرعي من الذهب الخالص ، والمثقال الشرعي ثماني عشرة حمصة وان كان عن تقصير ضمن الدية حتى وان كان قد اخذ